حدثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة.

وعدلت مسمى اللائحة ليصبح اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية، كما نص التحديث على أن تعديل بنود المادة الخامسةليصبح نصها كالتالي :” يَصدُر الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة، ويكون الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات”.

كما عدلت بنود المادة الثانية عشرة وإعادة صياغتها ليكون نصها :” يحق لجهة المنح إمكانية عدم تنفيذ تدقيق المراقبة الدورية و/أو تدقيق التجديد على المستورِد و/أو المصدِّر -من داخل المملكة أو خارجها- الذي يرغب في الحصول على الترخيص لمنتجات وسلع حاصلة سابقاً على الترخيص لدى المُصنِّع، وإنما تكتفي جهة المنح بالاعتماد على نتائج التدقيق المجراة على المصنِّع وفقاً لما يُحدِّده إجراء المنح”.

وعدلت بنود المادة الثانية والعشرين حيث نصت على أن تحتسب تكاليف مهام التدقيق الأبيض للمنشآت “المصانع” التي تبدي رغبتها في ذلك أثناء مرحلة المنح المبدئي بقيمة 5000 ريال.

وحذفت الهيئة في التعديلات النص التالي: ” في حال تقدُّم منشأة بطلب الحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة لعلامات تجارية متعدِّدة لنفس السلعة ومسجَّلة باسمها، يتم احتساب جميع تكاليف منح الترخيص للعلامة التجارية الأولى بناءً على البنود الواردة في الجدول رقم (1) ويتم إضافة فقط التكاليف المحددة في البند (5) أو (6) لكل علامة تجارية إضافية، وفي حال تقدُّم منشأة بطلب الحصول على الترخيص لسلعة مرخص لها سابقاً وبعلامات تجارية مستقلة، يتم فقط احتساب التكاليف المحددة في البند (5) أو (6) لكل علامة تجارية إضافية.