أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالف للمادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأضافت أن المخالف قام بممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط المشورة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال استلامه مبالغ مالية على حسابه البنكي مقابل الاشتراك في خدمة تقديم المشورة على أسهم الشركات المدرجة.

ونوهت بأنه تم معاقبة المخالفة بتغريمه 50 ألف ريال، مشيرة إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد.