كشف المختص في الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي أن قواعد الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة لا تتعلق بموظفي الخدمة المدنية في الوقت الحالي.

وأوضح المقصود بـ “عقد العمل الموحد” المذكور في قواعد الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وهو أن العقود القائمة في الشركات، يكتب فيها أساسيات رئيسية في عقود العمل بخطوط عريضة، موحدة على جميع الوزارات، من ضمنها وضع الرواتب والبدلات والمزايا، والإجازات ، واستحقاقات الموظف، ووضع ساعات العمل للموظف.

وتابع أن المادة الرابعة ذكرت أن يعاد أنظمة البدلات والرواتب والمزايا لجميع الموظفين الخاضعين لنظام العمل والعمال أي نظام وزارة الموارد البشرية شبه الحكومية باستثناء 6 حالات هي : وكلاء الوزارات والمساعدين لوكلاء الوزارات باستثناء المزايا المالية، وبند التعاقد على الكفاءات المتميزة”.

وأضاف أنه لا تشمل موظفي بند الأجور، وجميع موظفي التشغيل الذاتي في المستشفيات، باستثناء الإداريين السعوديين، وموظفي اللوائح الصحية غير السعوديين.