أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة بإحدى الشركات.

وأوضحت أن الإدانة جاء نظرا لمخالفتهم المادة 67 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدهم هيئة السوق المالية بنسخة من المستندات المتعلقة بتوثيق إجراءات بيع جزء من الحصة المملوكة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية وذلك عند طلبها من الهيئة.

كما قاموا بمخالفة المادة 44 من قواعد التسجيل والإدراج والمادة 66 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، لعدم ممارستهم صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصلحة الشركة، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالمبلغ المتبقي من بيع جزء من الحصة المملوكة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية من مشتري الحصة.

ونص قرار الإدانة على تغريم المخالفين بغرامات بلغ مجموعها 905 آلاف ريال بجانب منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.