تنتظر المدارس الأهلية المخالفة لقرار توطين 50% في ثلاثة تخصصات، هي اللغة العربية والدين والعلوم الاجتماعية، خمس عقوبات بداية من العام الدراسي القادم، منها إيقاف الخدمات عن المنشأة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية العقوبات والإجراءات النظامية التي ستتخذها في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، لافتة إلى أنه سيتم الالتزام بوثيقة برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات” المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 4040 بإيقاف الخدمات (تغيير المهنة– نقل الخدمات- الاستقدام)، منها القرار الوزاري رقم 2425/ 1/ 1 وتاريخ 1434/ 6/ 3 للمهن المستهدفة آليًّا للمنشأة، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل استنادًا لما جاء في نظام العمل في مادته الخامسة والثلاثين، الذي أجاز الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال تم مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 1440/ 9/ 27هـ، وما يطرأ عليه من التعديلات.

وبحسب النص الوارد في المادة الـ11 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، فإنه في حال إسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 1440/ 9/ 27هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات؛ لأنه مهما اختلفت المسميات الوظيفية فإن التوصيف المهني لأداء المهام هو العامل الرئيسي في الحكم على وجود مخالفة من عدمها.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في وقت سابق قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات (المرحلة الأولى) وفق عدد من التخصصات، وعلى مراحل عدة، تطبق بنِسَب محددة على ثلاث سنوات، ويستهدف القرار زيادة نِسَب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات