أعلنت النيابة العامة أن من زور محررا منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد الأشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.

وأشارت إلى أن التزوير كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.