قرر مجلس الوزراء تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد، وذلك بعد الاطلاع على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24-3-1397 هـ وتعديلاته.
وجاء التعديل على المادة بالنص الآتي: “يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر”، بحسب الجريدة الرسمية أم القرى.
التعليقات
اترك تعليقاً