أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل حكم ارتداء المرأة المُحْرمة لـ«اللثام».
وقال الشبل بأن اللثام هو جزء من النقاب ويستر أكثر الوجه من الأنف والفم مع ظهور العينين وأعلى الأنف.
وأضاف الشبل بأن اللثام ممنوعة منه المرأة المحرمة لأنه ضرب من ضروب النقاب.
حكم ارتداء المرأة المُحْرمة لـ«اللثام»
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل#يستفتونك #الرسالة pic.twitter.com/rNEgvIlqlc
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 7, 2023
التعليقات
المحرمه يجب ان لا تغطي وجهها
هل تستطيع الصحيفة نشر فتوى الشيخ ابن باز او العثيمين او الشيخ صالح الفوزان عن حكم تغطية المراة لوجهها عند غير محارمها
اترك تعليقاً