قرر مجلس الوزراء اليوم تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3/ 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: «يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر»، حيث أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
كما قرر المجلس تعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16 /3/ 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: «مبلغ يعادل راتباً واحداً عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر، باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه».
جاءت تلك التعديلات بعد اطلاع المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 81427 وتاريخ 25 /11/ 1444هـ، في شأن قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (94) وتاريخ 21 /7/ 1444هـ، المتعلق بتعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نص الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (94) المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3/ 1397هـ، وتعديلاته، والاطلاع على المذكرة رقم (2903) وتاريخ 21 /9/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (286 /40) وتاريخ 23 /11/ 1444هـ، وكذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13301) وتاريخ 29 /12/ 1444هـ.
التعليقات
اترك تعليقاً