قالت النيابة العامة أن الحوادث المرورية المرتكبة حال التعدي والتفريط من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة، وتشدد العقوبات إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها.

وأوضحت النيابة أن كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما يُعاقب بالحبس والغرامة.

وأضافت النيابة أن العقاب وفق نظام المرور السجن مدة تصل إلى أربع سنوات، وبغرامة تصل إلى “200” ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.