أوضح المختص في هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري، في حال فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي بسبب حادث مروري هل تطال العقوبة صاحب المركبة؟.

وقال مليباري :” في حال فقدان الصدام بسبب حادث مروري فلا تطال العقوبة صاحب المركبة، لكن الضرر أو المخالفة تكون على الشخص الذي يتعمد خلع الصدام من باب التفاخر”

وأضاف: غرامة ١٠٠٠ ريال لمن يتعمد قص صدام المركبة الأمامي أو الخلفي وبتكرارها يحال صاحبها للجهات المعنية”