اعتمد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.
ونصت اللائحة على أن يتم البتُّ في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدة المحددة بحيث يبت في طلبات التصنيف التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل بمدة لا تزيد على 60 يوم عمل، وطلبات تمديد صلاحية شهادة التصنيف بمدة لا تزيد على 10 أيام عمل.
وتصدر شهادة التصنيف إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدّمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وتُحدد وتُعدل وتُحدّث مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق لعدة ضوابط منها أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية (التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري)، وأن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
ويقدِّم المقاول طلب التصنيف متضمناً عدة أشياء منها نماذج التصنيف، والسجل التجاري أو ما يعادله (ساري المفعول) متضمناً مجالات وأنشطة التصنيف المطلوبة، وقائمة المركز المالي، والهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.
وتصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال والنشاط أو المجالات والأنشطة والدرجة المستحقة، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنتان ميلاديتان، وإذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال 90 يوماً قبل انتهاء مدة الشهادة، وتمدد صلاحية الشهادة لمدة (90) تسعين يوماً من تاريخ نهاية الشهادة ولمرة واحدة فقط، بناءً على طلب المقاول.
للمقاول المصنَّف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال (ونشاط) أو إضافته أو حذفه منها، وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبنفس مدة صلاحية الشهادة، ويصنف تصنيفاً جديداً بالدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.
التعليقات
اترك تعليقاً