صدر اليوم الأربعاء مرسوم ملكي ، رقم (م/106) وتاريخ 10 /9/ 1440هـ ، بشأن تعديل نظام الإقامة المميزة ، حيث تم تحديد أنواع الإقامة إلى نوعين دائمة أو محددة المدة .
ووفقاً لما جاء في نص التعديل ، تعديل الفقرة “2” من المادة “الثانية”، لتصبح: “تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة” ، وفقًا لجريدة «أم القرى» .
وشمل التعديل ، يكون لأنواع الإقامة المميزة منتجات يقترحها المجلس ، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها ، وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
كما يتولى المركز الطلب ، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها للنظر في الموافقة -ما لم تقتض المصلحة خلاف ذلك- على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام واللائحة” .
ووفقاً للتعديل ، تم إلغاء المادة التي نصت على الآتي: “يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى ، وبخاصة الأحكام الضريبية ، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة” .
وفيما عدا ما نص عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي” .
التعليقات
اترك تعليقاً