وافق مجلس الوزراء مؤخرا على أن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.

وبالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها، أما بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.

وتقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقاً لتنظيمها الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها ولم تُعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند أولاً من هذا القرار.

كما جرى تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه.

ونص التعديل على يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال العيدان بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل، لكل عطلة عيد.