أوضح المختص في التوعية المرورية أحمد الوادعي أن فقدان لوحة المركبة لا يمنع إسقاطها بشرط أن يبلغ عن فقدانها.

وأضاف الوادعي أن المرور تمنح فاقد لوحة المركبة مهلة 6 أيام على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبة المهملة والتالفة.

وتابع الوادعي أن المخالفات المرورية لا تمنع إسقاط المركبة سواء تالفة أو غير ذلك.