أوضح الشيخ عبدالله المطلق الفواسق التي يجوز قتلها في الحل والحرم.
وقال المطلق أن الفواسق ورد في عددها خمس وأكثر من ذلك وهم :” الحية والعقرب والكلب العقور والحدأة والفارة والسبع ”
ولفت إلى أن كل ما ذكره يعد من الفواسق لأنه مؤذي فتقتل في الحل والحرم.
التعليقات
اترك تعليقاً