وافق وزير الشؤون البلدية والقروية و الإسكان، ماجد الحقيل، على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان، على أن تحل محل المعايير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 59264 وتاريخ 28-11-1437.

ووفق القرار سوف يستمر العمل بالرسوم الواردة في القرار رقم 59264 على العقود الاستثمارية المبرمة بين الأمانة والبلدية والمستثمرين قبل نفاذ هذه المعايير، وذلك حتى انتهاء تلك العقود، وسيبدأ العمل بالمعايير الجديدة بعد 45 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

كما أوضح القرار انه تستوفى رسوم على لوحات الدعاية والإعلان وفقا للجدول رقم 1 على أساس سنوي، وتحتسب قيمة الرسم السنوي كاملة على أساس السنة أو جزء منها، بينما لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات داخل المحلات التجارية والتي تتضمن اسم وشعار المحل وأقسامه الداخلية وأسعار منتجاته وصورها وغيرها من اللوحات الداخلية، إلى جانب الدالة على مخارج الطوارئ ومداخل ومخارج المجمعات التجارية، ودورات المياه.