نص نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الذي وافق مجلس الوزراء على تعديله على ألا يجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

كما نصت التعديلات إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح.

وأكد التعديل أنه يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

وشدد التعديل على كل من يزاول أياً من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التقدم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعديل أوضاعه بما يتفق مع تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه. ويجوز لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية تمديدها 3 أشهر.