أعلنت «الهيئة العامَّة للغذاء والدَّواء»، بالاتِّفاق مع وزارة البلديَّات والإسكان، عن وضع قواعد وبروتوكولات صارمة للمنشآت عند وجود حالات للتسمُّم الغذائي أو الاشتباه بها.

وشملت القواعد الجديدة، أنَّه عند وجود حالة تسمُّم غذائي، أو الاشتباه به، فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنيَّة كل فيما يخصُّه بقائمة العاملين في المنشأة.

ويتم الرَّفع من الجهة المعنيَّة إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر؛ لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصَّة في حادثة التسمُّم الغذائي.

وأشارت إلى أن عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها فيُحظر على المنشأة تنظيف، أو إزالة، أو إتلاف أيِّ معدَّات أو مواد أو منتجات في المنشأة.