أكد المتحدث باسم الأمن العام، المقدم خالد الكريديس، أن التسول يُعد سلوكًا مجرمًا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لعام 1443هـ، والذي يحدد دور الجهات المختصة ويقر العقوبات الرادعة للمخالفين.
وأوضح الكريديس خلال حديثه مع قناة «الإخبارية»، أن عقوبة التسول الفردي تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو كلتا العقوبتين معًا، فيما تصل عقوبة التسول المنظم ضمن جماعة إلى السجن لمدة عام كامل أو غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، أو كلتا العقوبتين معًا.
كما أشار إلى أن مركز المراقبة الميداني للإدارة العامة لدوريات الأمن مزود بأحدث التقنيات، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للفرق الميدانية التابعة للأمن المجتمعي، إلى جانب دوره في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
التعليقات
اترك تعليقاً