انتقلت مهمات تنفيذ الأحكام الإدارية من إمارات المناطق إلى محاكم التنفيذ الإدارية الجديدة؛ طبقا لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الذي أقره مجلس الوزراء.
ويأتي ذلك في إطار التنظيم القضائي الذي يعنى بتنفيذ الأحكام التي تكون الجهات الحكومية والوزارات طرفا فيها.
ونص نظام تنفيذ الأحكام الإدارية على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري؛ ويجوز إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات، وفقًا لـ “عكاظ “.
ويسري النظام على السندات التنفيذية المحددة، سواءً كان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد الجهات الحكومية أو لصالحها ضد الأشخاص حال كانت السندات حق محدد المقدار حال الأداء، وتنظر الدعاوى الإدارية الناشئة عن التنفيذ على وجه السرعة.متى يرفع الطلب.
وذكر النظام أن المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ الإدارية، 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية.
وأوضح النظام الوسائل والأدوات التي تملكها محكمة التنفيذ الإدارية للتنفيذ على الجهات الإدارية، من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة، بما يشمل تبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات، أو أي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه.
ويمكن للجهة الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر الدائرة أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
وأضاف النظام أن تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي حيث أجاز للمحكمة المختصة أن تنشر حكمها بالعقوبة على نفقة المحكوم المدان بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم.
ويمنع النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، حيث يعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال.
كما تضمن النظام أن الجهة الإدارية المحكوم عليها المبادرة بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة نظاما.
وإذا انتهت المهلة النظامية دون أن يتم التنفيذ من الجهة الإدارية تبلغ النيابة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
وحدد النظام الجرائم والعقوبات ويعاقب كل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل موظف امتنع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظاما بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب كل موظف عام امتنع عمدا عن التنفيذ أو استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية، وتسبب عمدا في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حين يعاقب غير الموظف العام إذا تسبب في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد النظام على أن من أصابه الضرر من عدم تنفيذ الأحكام أو تأخرها يقيم دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، وفي حال الحكم على الوزارة أو الجهة الحكومية بالتعويض يحق لها الرجوع إلى المتسبب في ذلك، واستيفاء المبلغ منه، ويجوز أن تتم الإجراءات إلكترونيا.
التعليقات
اترك تعليقاً