أوضح المحامي نايف آل منسي أن استخدام المستندات منتهية الوكالة أو محرر حقيقي بطريقة مخالفة للحقيقة تعد “جريمة تزوير” مخلة بالشرف والأمانة ولها عقوبات تبعية أخرى.

وتفصيلاً، أكد “نايف” أن أساس جريمة التزوير هو مخالفة الحقيقة فاستعمال الأمر القضائي أو الوكالة الشرعية أو الحكم القضائي حينما يكون غير مستكمل لحجيته أو للعمل وهو قاصدًا وعالمًا فيكون قد ارتكب جريمة التزوير ويعاقب وفقًا لنظام التزوير.

وأضاف: “النظام اشترط لتحقيق ذلك أن يترتب على هذا الاستعمال اسقاط حق أو إقرار حق غير صحيح أو وقوع ضرر فإذا حدث أن استخدم بعضها ولم يحدث جرائها ذلك فلن تدخل في جريمة التزوير”، بحسب قناة “الإخبارية”.

وتابع: “كل القضايا الجنائية ما يسمى بالركن المعنوي وهو العلم والإرداة أو القصد فلابد أن يكون عالم بأن هذه الوثيقة لم تعد صالحًا فكان يستخدم مثلا حكم قضائي وألغى أحد الأطراف الحكم ولم يكن يعلم أنه تم الغائه وبالتي لا يدخل ضمن ما هو مجرم في هذه المادة”.