أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه هناك حالة واحدة يمكن فيها إلغاء عقد الإيجار من طرف واحد.

وأكدت إيجار أنه يجب موافقة الطرفين المؤجر والمستأجر من أجل إنهاء العقد المبرم بينهما.

وبينت أنه يمكن إلغاء العقد من طرف واحد إلا في حال وجود أمر قضائي صادر عن المحكمة.

وجاء ذلك رداً من الشبكة، على استفسار بخصوص تأخر المستأجر عن موعد الدفع، ومدى أحقية المالك في فسخ العقد من طرف واحد.