قرر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (3839) وتاريخ 14 /12 /1438هـ، وتعديلاتها، وفقاً للصيغة المرافقة.
وتقرر أن يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلَّغ من يلزم لتنفيذه.

ويأتي هذا بناءً على المادتين (العاشرة) و(الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 02 /11 /1438هـ، والصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /09 /1442هـ،

فيما يلي تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة: