أوضحت لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية وجود 3 حالات تحرم المعلمين والمعلمات من الحصول على العلاوة السنوية.

ومن بين تلك الحالات: إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير “مرض” فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويستثنى من ذلك من يشغل وظيفة “مساعد معلم”، كما شملت الحالات تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة مدة أو مددًا تزيد على 15 يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.

وبحسب اللائحة من يصل من المشمولين باللائحة إلى آخر درجة في رتبة معلم خبير، وهو يحمل مؤهلا لا يقل عن شهادة الماجستير في أحد التخصصات المناسبة لمجال التعليم العام؛ يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار آخر علاوة تقاضاها على تلك الرتبة، إذا توافرت شروط منحها لديه، وتمنح هذه الزيادة وقت استحقاق العلاوة السنوية وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ولا تحتسب لغرض التقاعد، على ألا تمنح هذه الزيادة أكثر من ثلاث مرات بحد أقصى.