أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، أن حبس قنافذ في كيس وإضرام النيران بها من الأعمال المنكرة ولا يجوز شرعًا لما فيه تعذيبًا للحيوان.

وقال الخثلان خلال لقائه على برنامج يستفتونك المُذاع على قناة الرسالة:” لا يجوز حبس القنافذ ولا احراقها بالنار، وعلى من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وچل “، مُشيرًا إلى قول رسول الله ” لا يعذب بالنار إلا رب النار .

وجاء ذلك التوضيح ردًا على استفسار من سيدة قامت بحبس 3 قنافذ لأنها تؤذيها وقامت برميها بعيدًا واشعال النار بها ولا تدري هل هربت أم احترقت وتتسائل ماذا عليها في ذلك.