أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكما لصالح موظف جرى إلغاء تعيينه في مرتبة أعلى من التي يستحقها.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن راتبه المقطوع من تاريخ إلغاء تعيينه حتى تاريخ إعادته، لافتة إلى أن الثابت صدور قرار المدعى عليها بتعيين المدعي على مرتبة أعلى من المستحقة، ثم صدور قرارها بإلغاء تعيين المدعي بعد تحصنه، ثم صدور قرارها بعد أشهر بإعادة تعيين المدعي على المرتبة المستحقة .

وأضافت أن خطأ المدعى عليها بإعدام المركز النظامي للمدعي عدة أشهر دون تصحيحه مباشرة تسبب في تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بفقدان الوظيفة عدة أشهر وانقطاع راتبه.

وقضت المحكمة باستحقاق المدعي التعويض عن فترة إلغاء الوظيفة وفق راتب المرتبة المستحقة مع البدلات، وإلزام المدعى عليها بتعويضه.