أعد الأمن العام مقترح لتعديل المادة الرابعة والسبعين من نظام المروربغرض فرض عقوبات مغلظة تصل إلى المحاكمة لمرتكبي 20 مخالفة تهدد السلامة العامة، بهدف حماية الأرواح والممتلكات في شوارع المملكة.

ونص المقترح على أن تكرار المخالفة ذاتها للمرة الثانية خلال سنة واحدة يؤدي آلياً لرفع الغرامة إلى حدها الأعلى، و في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، تتولى الإدارة المختصة إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً.

وتصدرت مخالفات السرعة القائمة الصارمة، حيث شملت تجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلومتراً في الساعة على الطرق المحددة ب 120 كيلومتراً فأقل، وتجاوزها بأكثر من 30 كيلومتراً على الطرق المحددة ب 140 كيلومتراً في الساعة. كما تضمنت القائمة الجسيمة قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات، أو المخدرات، أو العقاقير المحذر طبياً من القيادة تحت تأثيرها.

وصنفت التعديلات قطع إشارة المرور الضوئية الحمراء، والقيادة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة عالية بين المركبات على الطرق العامة، ضمن أبرز المخالفات المهددة للسلامة العامة.

وحذرت اللائحة ، وفقا لصحيفة “اليوم” بشدة من عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني ونقاط التفتيش، أو تجاهل العلامات والتوجيهات الصادرة من الدوريات الأمنية المُلزمة بالوقوف، كما جرم المقترح تجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء توقفها للتحميل أو التنزيل، وحظر استخدام السائق بيده لأي جهاز محمول أثناء سير المركبة.

وامتدت المخالفات الرادعة لتشمل التجاوز في المناطق الممنوعة كالمنعطفات والمرتفعات، وإجراء سباقات غير قانونية للمركبات، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح رسمي.

وشملت العقوبات قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، أو في حال سحبها، أو استخدام رخصة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع نشاطها، كما استهدفت اللائحة الممارسات العشوائية مثل نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم داخل المركبة، وزيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل عن الحد المسموح به نظاميًا.

وتطرقت التعديلات لحماية البنية التحتية والسلامة العامة من خلال منع دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة للمدن أو الخروج منها في الأوقات المحظورة، وتجريم القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة. وحذرت الوثيقة من ترك أي أجسام على الطرق العامة من شأنها أن تعرض حياة العابرين وسلامتهم للخطر.

وألزمت التعديلات أصحاب الحيوانات بإبعاد مواشيهم عن حرم الطريق المعتمد، ومنعت قطيعاً السماح لها بالعبور من غير الأماكن المخصصة أو دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.