قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، ابتدائياً بسجن متهمين 9 سنوات لكل منهما، بعد ادانتهما بالخروج عن طاعة ولي الأمر، والسفر لسوريا والانضمام لتنظيم إرهابي، ومبايعه زعيم تنظيم داعش، والتدرب على استخدام الأسلحة والقنابل.
وأدانت المحكمة المتهم الأول، بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى موطن الصراع في سوريا مستخدماً هويةً وطنية وجواز سفر ليسا عائدين له، والانضمام لجبهة النصرة والتدرب معهم على اللياقة وعلى الأسلحة والقنابل ، وانضمامه بعد ذلك لتنظيم داعش لمدة طويلة واختلاطه بعناصر ذلك التنظيم رغم ما يحملون من أفكار منحرفة ،وتحرشه بحدث لغرض سيئ أثناء تواجده هناك ، وعدم الإبلاغ عن المنسق لسفره.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة 9 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة ست سنوات بموجب الأمر الملكي رقم ” أ /44 ” وتاريخ 3/4/1435هـ ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ،وباقي المدة لقاء بقية ما أسند إليه ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 11 سنة بعد خروجه من السجن منها مدة سنتين استناداً للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وباقي المدة استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات النظام ، وقررت وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله .
كما أدانت المحكمة المتهم الثاني بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته ببحثه عن منسقي سفر الراغبين لموطن الصراع في سوريا والتنسيق لسفره مع أحد رفقائه وتكفله بمصاريفه ومصاريف مرافقه بجمعه مبلغ 47 ألف ريال مما يعد تمويلاً للإرهاب ، والانضمام لجبهة النصرة ومشاركتهم في تصنيع قذائف الهاون ، وانضمامه بعد ذلك لتنظيم داعش واختلاطه بعناصر ذلك التنظيم رغم ما يحملون من أفكار منحرفة ،ومبايعته لتنظيم داعش، وعدم الإبلاغ عن المنسق لسفره .
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 9 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة خمس سنوات بموجب الأمر الملكي رقم ” أ /44 ” وتاريخ 3/4/1435هـ ومدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وقررت وقف تنفيذ مدة 3 سنوات من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
التعليقات
اترك تعليقاً