كشفت اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم الجمعة أن للوزير الحق أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص له وذلك عند وجود أدله أو قرائن دالة عن المخالفة تكون عقوبتها -في حالة ثبوتها -إلغاء الترخيص.
كما تضمنت أن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية، ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.
وأجازت اللائحة لكل من أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي المنصوص عليه في النظام أو لوارثه في حالة وفاته أن يتقدم إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو مدير الشئون الصحية ذات العلاقة بطلب التحقيق وتعد الشكوى المقدمة ممن أصابه الضرر أو نائبه أو وليه أو وارثه بسبب الخطأ المهني الصحي مطالبة بحقه الخاص.
ويتولى إجراء التحقيق المختصون من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجهة المختصة في الوزارة أو يختارهم مدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية.
كما يتولى المحقق المكلف بإجراء التحقيق إبلاغ الخصوم باليوم والساعة التي يباشر فيها التحقيق وإجراءات التحقيق والمكان الذي يجرى فيه قبل موعد إجراء التحقيق بوقت كاف.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة للائحة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 59 ) وتاريخ 4-11-1426هـ
ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4080489) وتاريخ 2-1-1439هـ
الفصل الأول
الترخيص بمزاولة المهنة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام -المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الممارس الصحي: كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها والتصوير الطبقي والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وأخصائي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الوزير: وزير الصحة.
الوزارة: وزارة الصحة.
الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
اللائحة:
1-1 على الهيئة تحديث المهن الصحية، وإصدار قائمة الممارسين الصحين كل ما دعت الحاجة، ورفع توصياتها لوزير الصحة للموافقة تمهيداً للتنسيق مع وزير الخدمة المدنية للاتفاق عليها، مع مراعاة اختصاص الهيئة بإقرار التخصصات الصحية التي تعد فروعاً لأي مهنة صحية.
المادة الثانية
أ – يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
ب- يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:
1- الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي، أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة.
2- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية.
3- التسجيل لدى الهيئة، وفقاً لمتطلبات التسجيل التي تحددها.
4- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُد إليه اعتباره.
ج – يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.
اللائحة:
2-1 يمنح الترخيص للممارس الصحي من قبل الوزارة أو مديريات الشئون الصحية بالمناطق والمحافظات، ويمنح الترخيص لممارس الطب البديل من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
2-2 يجوز منح ترخيص محدد المدة واستكمال الاشتراطات اللازمة لدى الهيئة وذلك للفئات التالية شريطة الموافقة على مؤهلاتهم:
أ – الممارسين الصحيين الزائرين أو من في حكمهم.
ب- الممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خلال فترة إجراءات التصنيف.
2-3 لا يجوز ممارسة الطب البديل إلا بموجب ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، ووفق الضوابط والشروط المحددة لذلك، وفي هذه الحالة يخضع الممارس للطب البديل إلى المسؤوليات المهنية الواردة في هذا النظام، ويتم إحالة غير المرخص لهم إلى جهة الاختصاص وفقاً للمسؤولية الجزائية.
2-4 يجب أن يكون التدريب الإجباري المقرر لممارس المهنة قد تم تحت إشراف مباشر من ممارس للمهنة مرخص له في نفس المجال المهني.
2-5 تقوم الهيئة بإبلاغ الجهة الصحية المختصة في حالة عدم صحة الشهادات والمستندات التي تم التعاقد بموجبها، على أن يدرج في قائمة عدم التعاقد وعدم الترخيص، وعلى الجهة الصحية المختصة استبعاده وإنهاء اجراءات الترحيل لغير السعوديين، وفي حال المطالبة بالحق الخاص فإنه تتم إحالته إلى الجهة المختصة.
2-6 يعد حصول الاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والموافقة من وزير التعليم بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في القطاع الصحي الخاص.
2-7 لا يتم تعيين الممارسين الصحيين الذين تتعاقد معهم شركات التشغيل الطبي للعمل بالمرافق الصحية الحكومية إلا بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل الهيئة، ويعد تعيينهم بمثابة الترخيص لهم بمزاولة المهنة.
2-8 تحدد شروط الخبرة بالنسبة للممارسين الصحيين العاملين في الجهات الحكومية وفق ضوابط وقواعد تتناسب مع لائحة الوظائف الصحية ونظام الخدمة المدنية.
2-9 تراعى النصوص النظامية ذات العلاقة بممارسة المهنة الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ونظام وحدات الاخصاب والأجنة وعلاج العقم ولوائحهم التنفيذية عند الترخيص للممارسين الصحيين بالعمل بأي من هذه المؤسسات أو المنشآت ، وتحدد شروط المؤهل والخبرة وفقاً للوائح الهيئة وما تصدره من أدلة تحدد معايير قبول المؤهل والخبرة من قبل الهيئة.
2-10 لا يمنح أو يجدد الترخيص بممارسة المهنة الصحية لمن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد صدور قرار من السلطة المختصة برد اعتباره.
المادة الثالثة
1. تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين -لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة -العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص.
2. تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.
اللائحة:
3-1 يعتبر الترخيص للعاملين بالجهات الحكومية سارياً طالما كان الممارس الصحي على رأس العمل الطبي ، على أن يراعى تجديد التسجيل المهني من الهيئة عند انتهاء مدته.
3-2 تكون مدة الترخيص للعاملين بالمؤسسات الصحية الخاصة معادلة لمدة التسجيل المهني لدى الهيئة وفى حالة تغير مكان العمل خلال مدة التسجيل المهني دون تغير التخصص يظل التسجيل ساري المفعول.
3-3 يتم إصدار تجديد الترخيص وفقاً للاشتراطات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة من هذا النظام.
3-4 يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
1- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به.
2- إذا ألغي ترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل للشركة التي استقدمته ما لم ينتقل لمؤسسة صحية مرخص لها، أو انتهت مدة زيارة الطبيب المرخص له بالعمل خلالها.
3- إذا غير الممارس الصحي تخصصه دون موافقة وزارة الصحة.
4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه.
5- وفاة المرخص له.
3-5 يجب على الممارس الصحي التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل.
3-6 يخضع الممارس الصحي للمسئوليات التأديبية الواردة في هذا النظام في حال استمراره بالعمل بعد انتهاء الترخيص الممنوح له.
3-7 يتم استقدام الممارسين الصحيين الزائرين وفق القواعد التالية:
1- يجب أن يكون لدى الممارس الصحي الزائر ترخيص بمزاولة المهنة ساري المفعول في البلد المستقدم منه.
2- يقتصر استقدام الممارس الصحي الزائر على المستشفيات والمجمعات الطبية المهيأة لتخصصه وإمكانيات الممارس الصحي الزائر.
3- أن يكون الممارس الصحي الزائر من ذوي التخصصات النادرة أو التقنيات الجديدة المطلوبة في المملكة.
4- أن ألا يكون ممن حكم عليه بحدٍ شرعي أو حكم جنائي أو بسبب خطأ طبي أو أبعد من المملكة لسبب له علاقة بالمهن الصحية.
5- أن يراعى في تحديد مدة الزيارة الوقت الكافي لتقييم الإجراءات الطبية التي تتم خلال الزيارة.
6- تضمن المنشأة الصحية سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي في حالة الخطأ الطبي الصادر عن الممارس الصحي الزائر إذا لم تتوفر تغطية تأمينية أو لم تكفِ.
7- تقوم المنشأة الصحية الخاصة بتكليف أحد أطبائها الاستشاريين أو الأخصائيين بمرافقة الطبيب أو الممارس الصحي الزائر على أن يكون من نفس تخصصه أو المدير الطبي بالمستشفى في حال عدم وجود أطباء أو ممارسين من نفس التخصص، وأن يكون مسؤولاً عن المهام التالية:
أ- استقبال وتجهيز المرضى.
ب- مشاركة الممارس الصحي الزائر في التشخيص وخطة العلاج والإجراء الجراحي.
ج- أن يقوم بمتابعة الحالات المرضية بعد مغادرة الممارس الصحي الزائر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المضاعفات التي قد تنتج عن أسلوب العلاج أو العملية الجراحية.
8- يقدم طلب الممارس الصحي الزائر إلى مديرية الشؤون الصحية التابع لها المنشأة الصحية مرفقاً به ما يلي:
أ- صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر.
ب- برنامج الزيارة متضمناً المحاضرات وورش العمل التي سيقدمها الممارس الصحي الزائر.
ج- إقرار من الممارس الصحي الزائر بالعمل وفقاً للأنظمة السارية بالمملكة واحترام المبادئ الإسلامية.
د – إقرار من الممارس الصحي المرافق بالموافقة على تكليفه بمرافقة الممارس الصحي الزائر وكذلك بالموافقة على متابعة الحالات المرضية ومواجهة مضاعفاتها والإدلاء بأقواله أمام لجان التحقيق والجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالخطأ الطبي الناتج عن التشخيص أو العلاج أو الجراحة.
9- ترسل صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر للهيئة لتقييمها.
10- بعد صدور موافقة الهيئة على استقدام الممارس الصحي الزائر يتم ما يلي:
أ- تمنح الموافقة على استقدام الممارس الصحي الزائر من الوزارة أو مديرية الشئون الصحية المختصة.
ب- يصدر الترخيص المؤقت بإسم الممارس الصحي الزائر للعمل بالمنشأة الصحية الخاصة بعد وصوله وبعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وينتهي الترخيص بانتهاء مدة الزيارة.
المادة الرابعة
يجوز بقرار من الوزير -بناءً على مقتضيات المصلحة العامة -قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في النظام على السعوديين دون غيرهم.
اللائحة:
4-1 يجوز قصر الترخيص بمزاولة المهنة على السعوديين الممارسين لأي من المهن الصحية المذكورة بالمادة الأولى من هذا النظام إذا توفر العدد الكافي منهم في المملكة أو في إحدى المناطق أو لأسباب يوافق عليها الوزير.
الفصل الثاني
واجبات الممارس الصحي
الفرع الأول
الواجبات العامة للممارس الصحي
المادة الخامسة
يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال.
اللائحة:
5-1 على الممارس الصحي احترام حق المريض وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة.
5-2 يسري دليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية والأدلة الأخرى التي تعتمدها الهيئة على ممارسي المهن الصحية.
5-3 يحظر على الممارس الصحي تصوير أو نشر العمليات الجراحية أو الإجراءات العلاجية ما لم تتوافر الضوابط التالية:
أ – موافقة خطية من المريض.
ب- موافقة المنشأة الصحية.
ج- أن يكون لأغراض علمية معتمدة.
د – أن لا يخالف الآداب العامة وأخلاقيات المهنة.
المادة السادسة
يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
المادة السابعة
أ – يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
ب- يجب على الممارس الصحي ألاّ يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علمياً، أو المحظورة في المملكة.
اللائحة:
7-1 يتم تنمية المعلومات عن طريق حضور المؤتمرات والندوات العلمية والتدريبية والمحاضرات والمشاركة في البحوث وتوفير مصادر المعلومات للممارسين الصحيين، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في الترقيات أو إعادة التسجيل أو تجديد الترخيص بمزاولة المهنة.
7-2 تضع الهيئة للممارس الصحي ولإدارات المنشآت الصحية ضوابط تنمية المعلومات على أن تشمل ساعات التعليم الصحي المستمر والساعات المعترف بها للتدريب ونوع الدورات المطلوبة على أن يكون ذلك في مجال التخصص المهني للممارس الصحي وتنشر هذه الضوابط بالطريقة الإعلامية المناسبة، ويتعين على المنشأة الصحية تمكين الممارس الصحي من استكمال ساعات التعليم المستمر المقررة بما لا يتعارض مع التزام الممارس الصحي تجاه المرضى.
المادة الثامنة
يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضاً أو جريحاً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.
اللائحة:
8-1 يتعين على الممارس الصحي تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمريض الذي يحتاج إلى هذه الرعاية وفق إمكانياته المتاحة دون طلب أتعابه مقدماً، وإذا كانت حالة المريض تستدعى مزيداً من العناية الطبية التي لا يستطيع الممارس الصحي تقديمها عليه التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد وسيلة لنقله إلى أقرب منشأة صحية ملائمة لعلاجه.
المادة التاسعة
أ- يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.
ب- لا يجوز للممارس الصحي -في غير حالة الضرورة -أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه، أو إمكاناته.
اللائحة:
9-1 يجب على الممارس الصحي أن لا يقوم بأي عمل طبي لا يحقق فائدة للمريض حتى ولو لم يترتب ضرر عليه مثل وصف أدوية أو فحوص لا لزوم لها أو تنويم المريض إذا كانت حالته لا تستدعي ذلك.
9-2 يلتزم الممارس الصحي بالعمل وفقاً للصلاحيات « الامتيازات « الطبية والوصف الوظيفي الممنوح له وفقاً للتصنيف والتسجيل بالهيئة، وعلى جهة العمل إبراز الصلاحيات كتابياً والتقيد بها.
المادة العاشرة
أ – يحظر على الممارس الصحي -في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية -الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
ب- يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات ألقاباً علمية، أو تخصصات لم يحصل عليها وفقاً للقواعد المنظمة لها.
اللائحة:
10-1 دون الإخلال بما نصت عليه المادة رقم (31) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، على الممارس الصحي الامتناع عن أساليب الدعاية والإعلان بمختلف الوسائل، كالإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة.
المادة الحادية عشرة
يجب على الممارس الصحي -فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً، أو إصابته بمرض معدٍ -أن يبلغ الجهات الأمنية، والصحية المختصة.
ويصدر الوزير قراراً بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي تبلّغ إليها، والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.
اللائحة:
11- 1 على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً أن يعد تقريراً مفصلاً يشمل المدة المتوقعة للشفاء ووصف الإصابة بدقة موقعة من طبيبين ومعتمدة من المنشأة الصحية.
11-2 على الجهة المختصة في الوزارة تحديد الأمراض المعدية التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي يبلغ لها ووضع القواعد والإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة لها، ويصدر بذلك قرار من الوزير، وأن يتم تحديث ذلك بشكل دوري على أن يكون متاحاً لجميع الممارسين الصحيين.
11-3 على الممارس الصحي الالتزام بما يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن الأمراض المعدية، وأن يتم التبليغ للجهات المختصة مباشرة أو من خلال المنشأة التي يتبع لها الممارس الصحي.
المادة الثانية عشرة
لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية، ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، كما يحظر عليه الحصول على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية أو أجهزة أو توجيه المرضى إلى صيدلية معينة، أو مستشفى أو مختبر محدد، أو ما في حكم ذلك.
اللائحة:
12-1 لا يجوز للممارس الصحي ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصلا على مؤهلاتها.
12-2 يحظر على الممارس الصحي الحصول على أي منفعة مادية أو عينية من شركات الأدوية أو التجهيزات الطبية بقصد الترويج أو التسويق، ودفع المريض تجاه منتج محدد أو خدمة محددة لغير مصلحة المريض.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز للممارس الصحي – في غير الحالات الطارئة – إجراء الفحوص، أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك.
المادة الرابعة عشرة
يحظر على الممارس الصحي ما يأتي:
أ – استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.
ب- الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات الوزارة، ماعدا المنشآت الصيدلية.
ج – بيع الأدوية للمرضى -باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلانية -، أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقه.
د – تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة أو غير مشروعة.
هـ – إيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تفتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.
و – استخدام أجهزة كشف، أو علاج محظورة في المملكة.
اللائحة:
14-1 يحظر على الممارس الصحي إصدار تقارير غير صحيحة أو مبالغ فيها بغرض حصول المريض على إجازة مرضية أو شهادة صحية أو أي ميزة أخرى.
14-2 للممارس الصحي الاحتفاظ بالعينات الدوائية التي لم ينتهي تاريخ صلاحيتها وغير المستخدمة للبيع أو الأدوية الإسعافية على أن يتم حفظها وتخزينها بشكل سليم في مقر عمله لصرفها بدون مقابل في حالات الضرورة.
14-3 يحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج غير مرخص بهم.
الفرع الثاني
واجبات الممارس الصحي نحو المرضى
المادة الخامسة عشرة
يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعيناً بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الإخصائيين أو المساعدين، وأن يقدم للمريض ما يطلبه من تقارير عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات مراعياً في ذلك الدقة والموضوعية.
اللائحة:
15-1 يتم الالتزام في هذا الخصوص بالتعليمات المنظمة لإصدار التقارير الطبية المتعلقة بالإجازات المرضية واللياقة الصحية والتقارير الخاصة بالإصابات الجنائية وشهادات الميلاد والوفاة وغيرها من التقارير الرسمية.
15-2 على الممارس الصحي الذي يعلم بعدم توفر الوسائل أو التخصصات المطلوبة لتشخيص وعلاج الحالة بذل العناية اللازمة لتحويل المريض للجهات التي يتوفر فيها الإمكانيات اللازمة.
المادة السادسة عشرة
للممارس الصحي- في غير الحالات الخطرة أو العاجلة – أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية، أو شخصية مقبولة.
اللائحة:
16-1 لا يعد من الأسباب المقبولة الاعتذار المبني على اختلاف الدين او اللون او الجنس او العرق.
16-2 يجب على الممارس الصحي قبل الاعتذار عن متابعة العلاج أن يتأكد من عدم حصول ضرر للمريض وإبلاغ من يلزم لضمان استمرار الخطة العلاجية.
المادة السابعة عشرة
يجب على الممارس الصحي المعالج -إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر -أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذويه ذلك، وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به وإذا قدّر الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر، أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم أسباب لاعتذاره.
اللائحة:
17-1 يجب على الممارس الصحي أن يقدم نفسه للمريض وتخصصه ودرجته العلمية عند مباشرة الحالة.
17-2 في حال استدعت الحالة لتشخيص أو علاج المريض إلى تخصصات أو وسائل تشخيصية أخرى على الممارس الصحي توضيحها والأسباب الداعية إليها.
المادة الثامنة عشرة
يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي، أو الجراحي وآثاره.
وللطبيب في حالة ال أمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر أن يقدر -وفقاً لما يمليه عليه ضميره -مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض، وذلك ما لم يكن المريض حظر عليه ذلك، أو عين شخصاً أو أشخاصاً يقتصر الإبلاغ عليهم.
اللائحة:
18-1 على الممارس الصحي بيان المضاعفات الجانبية المحتملة جراء القيام بالإجراء العلاجي أو العملية الجراحية للمريض أو ذويه أو من يختاره المريض.
18-2 على الممارس الصحي عدم إفشاء الأسرار الطبية الخاصة بالمريض أو تفاصيل حالته الطبية إلا للمريض نفسه أو ذويه أو من يحدده المريض.
المادة التاسعة عشرة
يجب ألا يجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو بموافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي – في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب – إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة , ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة أي مريض ميؤوس من شفائه طبياً، ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه .
اللائحة:
19-1 تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواءً كان رجلاً أو امرأة أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي وذلك تماشياً مع مضمون خطاب المقام السامي رقم 4/ 2428/ م وتاريخ 29-7-1404هـ المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم 119وتاريخ 26-5-1404هـ.
المادة العشرون
لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى، أن يعطي تقريراً بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة.
ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريراً إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فوراً بذلك.
اللائحة:
20-1 قبل إثبات الوفاة يتعين على الطبيب إجراء كشف طبي دقيق للتأكد من توقف الوظائف الحيوية للجسم وذلك بواسطة الكشف السريري والوسائل الفنية الآخرى، ولا يجوز كتابة تقرير بالوفاة إلا بعد التأكد بالوسائل الفنية من حدوثه مع إثبات وقت الوفاة.
20-2 عند الاشتباه بوجود أثار إصابية أو سمية يقوم الطبيب بما يلي:
أ ) إبلاغ الجهة المسئولة في المنشأة الصحية التابع لها التي تتولى بدورها إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بصورة رسمية.
ب) إثبات الإصابات بتقرير طبي يسلم للجهات الأمنية المختصة.
ج) يقوم الطبيب الشرعي عند استدعائه بإجراء الكشف الظاهري لدى معاينة الجثة وإذا ارتأى ضرورة إجراء التشريح لإثبات سبب الوفاة يقوم بطلب ذلك من الجهات الأمنية لاستصدار الأمر اللازم للتشريح مع التحفظ على كافة الأدلة المتعلقة بالمتوفى كالملابس والمقذوفات وخلافها.
المادة الحادية والعشرون
يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:
أ – إذا كان الإفشاء مقصوداً به:
1- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
2- الإبلاغ عن مرض سار أو معدٍ.
3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض، أو ذويه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة
ب- إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيداً لعلاجه
ج- إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.
المادة الثانية والعشرون
يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
اللائحة:
22-1 تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ20-6-1407هـ الضوابط التالية:
1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز.
3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها من الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.
4- بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجنياً لعظمى المصلحتين.
22-2 يشكل مدير المستشفى الذي يوجد به قسم الولادة أو من ينوبه لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء استشاريين أو أخصائيين يكون بينهم استشاري أو أخصائي بالمرض الذي من أجله أوصى بإنهاء الحمل، يقومون بإعداد تقرير يوضح فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد صحة الأم فيما لو استمر الحمل ويوقع من جميع أعضاء اللجنة ثم يعتمد من مدير المستشفى أو من ينوبه، وفى حالة التوصية بالإجهاض يوضح ذلك للمريضة وزوجها أو ولي أمرها ثم تؤخذ موافقتهم الخطية على ذلك.
22-3 لا يجوز صرف أدوية مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها، كما لا يجوز لأي ممارس صحي آخر القيام به لغرض إجراء إجهاض غير مسموح به شرعاً.
المادة الثالثة والعشرون
أ – يحظر على الصيدلي:
1 – أن يكون مديراً مسئولاً في أكثر من منشأة صيدلية.
2 – أن يصرف أي دواء إلا بوصفه طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة, ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
3 – مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها، وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
4 – تكرار صرف الوصفة الطبية، إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك، فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.
5 – صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ، وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
ب -لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له.
اللائحة:
23-1 على الصيدلي المعين لإدارة أي منشأة صيدلانية أن يلتزم بالواجبات المهنية والمسئولية المحددة على تلك المؤسسة بموجب نظام المنشآت الصيدلانية والمستحضرات الدوائية الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
23-2 أ- يجب أن تكون الوصفة الطبية مستوفية للشروط التي تحددها الوزارة والمتعارف عليها مهنياً.
ب- يجب أن يتم التقيد في وصفات الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بإجراءات وضوابط الصرف المتبعة في الوزارة ووفقا لما جاء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية.
ج – يستثنى من صرف الأدوية بموجب وصفة طبية الأدوية اللاوصفية التي يحددها الدليل السعودي للأدوية اللاوصفية.
23-3 يجب على الصيدلي صرف مواد الوصفة الطبية كماً ونوعاً سواء كانت جاهزة أو مركبة بدقة ولا يجوز مخالفتها دون موافقة محرر الوصفة، ويجوز للصيدلي صرف البدائل المماثلة من الأدوية كماً ونوعاً والمسجلة في هيئة الغذاء والدواء دون الرجوع إلى الطبيب بشرط أن تكون مساوية أو أقل سعراً، مع أخذ موافقة المريض ويستثنى من ذلك الأدوية ذات المجال العلاجي الضيق.
23-4 يجوز للصيدلي تكرار الوصفة الطبية لأدوية الأمراض المزمنة إذا كانت الوصفة تنص على ذلك فيما عدا الأدوية الواردة في الجدول المرفقة بنظام المخدرات والمؤثرات العقلية، والأدوية النفسية المحددة في دليل الأدوية السعودي وما يتبعه من ملاحق صادرة من هيئة الغذاء والدواء.
23-5 يحظر على فنيي الصيدلة وطلاب الصيدلة الذين يعملون تحت التدريب صرف أو بيع المستحضرات الصيدلانية دون إشراف الصيدلي، ولا يعفيهم ذلك من المسؤولية.
23-6 يجوز للصيدلي أن يعتذر عن صرف أو بيع الدواء في الحالات الآتية:
أ – إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية، وعليه أن يستوضح عن الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة.
ب- إذا تبين له عدم صلاحية الدواء للاستعمال، وعليه توضيح ذلك للطبيب الذي حرر الوصفة.
الفرع الثالث
واجبات الزمالة
المادة الرابعة والعشرون
يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة.
ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله، أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليه، كما يحظر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله، أو العاملين معه، أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر.
المادة الخامسة والعشرون
يجب على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه، أن يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وأن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسة مهنته.
اللائحة:
25-1 على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه أن يطلع على ملف المريض والإجراءات التي بدأها زميله السابق أو أوصى بها وأن يستكمل الإجراءات التي تتطلبها حالة المريض، ويدون ذلك في ملفه.
الفصل الثالث
المسؤولية المهنية
الفرع الأول
المسؤولية المدنية 1
المادة السادسة والعشرون
التزام الممارس الصحي الخاضع لأحكام هذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.
المادة السابعة والعشرون
كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض؛ يلتزم من ارتكبه بالتعويض2.
وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:
1. الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2. الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها
3. إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4. إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.
5. إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6. استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7. التقصير في الرقابة، والإشراف.
8. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.
الفرع الثاني
المسؤولية الجزائية 3
المادة الثامنة والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادةً على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لدية آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
7- خالف أحكام المواد: (السابعة) فقرة (ب)، و(التاسعة)، و(الحادية عشرة)، و(الرابعة عشرة) الفقرتين (أ، و)، و(التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الثانية والعشرين)، و(الثالثة والعشرين)، و(الرابعة والعشرين)، و(السابعة والعشرين) فقرة ( 3)، من هذا النظام.
8- تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة .
المادة التاسعة والعشرون
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة)، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، هـ) من المادة (الرابعة عشرة)، من هذا النظام.
المادة الثلاثون
كل مخالفه لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها؛ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال.
الفرع الثالث
المسؤولية التأديبية 4
المادة الحادية والثلاثون
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجاً على مقتضيات مهنته أو آدابها.
المادة الثانية والثلاثون
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:
1 – الإنذار.
2 – غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
3 – إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم ,وفي حالة إلغاء التراخيص؛ لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
الفصل الرابع
التحقيق والمحاكمة
المادة الثالثة والثلاثون
أ – تكوَّن هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي:
1 – قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيساً.
2 – مستشار نظامي يعينه الوزير.
3 -عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب، يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
4 – عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة، يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
5 – طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.
6- صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.
ب- تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4,6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.
ج- يعين الوزير المختص عضواً احتياطياً يحل محل العضو عند غيابه.
د – يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
هـ- تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز – تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
اللائحة:
33-1 مدة العضوية في الهيئة الصحية الشرعية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
33-2 تستعين الهيئة إذا رأت مقتض لذلك بخبير أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية المعروضة عليها أو بناء على طلب من أحد الخصوم على حسابه الخاص.
33-3 يقدم الخبير إلى الهيئة رأيه في تقرير مكتوب وتستمع إليه وتناقشه فيه في جلسة أو أكثر وتقدر التكلفة التي تصرف للخبير عن الجلسات التي يحضرها بما يعادل المكافأة التي تصرف لعضو الهيئة عن كل جلسة.
33-4 يراعى في اختيار أمين السر أن يكون ذا خبرة وكفاءة تمكنه من استيعاب ما يعرض من قضايا وحاصلاً على مؤهل جامعي.
33-5 يقوم أمين سر الهيئة الصحية الشرعية بتدقيق المعاملات الواردة من أمانة الهيئة الصحية الشرعية والتأكد من اكتمال الملفات الطبية وتجهيز القضية للعرض على الهيئة الصحية الشرعية وكتابة محاضر الجلسات وقرارات الهيئة وإثبات حضور أطراف الدعوى وغيابهم وطلباتهم في محاضر الجلسات.
المادة الرابعة والثلاثون
تختص الهيئة الشرعية الصحية بالآتي:
1 – النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص ( دية – تعويض – أرش ) 5.
2 – النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
المادة الخامسة والثلاثون
تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.
اللائحة:
35-1 على من لحقه ضرر من الخطأ الطبي محل الادعاء ولورثته من بعده أن يطالبو بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام الهيئة الصحية الشرعية التي تنظر الدعوى.
35-2 يحضر أمين السر جلسات الهيئة ويتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الهيئة ويثبت في المحضر اسم رئيس وأعضاء الهيئة والمدعي العام وتاريخ ومكان ووقت انعقاد الجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم والأدلة والمستندات المقدمة وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة ويوقع المحضر رئيس الهيئة والأعضاء المشاركون على كل صفحة.
35-3 تسمع الهيئة دعوى المدعي العام ودعوى المدعى بالحق الخاص، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الأخر ثم توجه الهيئة إلى المدعى علية المخالفات المنسوبة إليه في الجلسة وتسأله الجواب عن ذلك، فإذا أنكر المدعي عليه المخالفات المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة فعلى الهيئة أن تنظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما بشأنها ولكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من الشهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ولأي من الخصوم أن يقدم إلى الهيئة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليضم إلى ملف القضية.
35-4 تصدر الهيئة قراراً بعدم إدانة المدعى عليه أو إدانته وتوقع العقوبة عليه وفي كلا الحالتين تفصل الهيئة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص، ويجب أن يكون قرار الهيئة مسبباً مدعماً بإسناد جميع الوقائع أو حيثيات قرارها إلى النصوص النظامية المتعلقة بها.
35-5 للمدعي بالحق الخاص أن يقدم إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية أثناء نظر الدعوى أو بعد إحالتها إلى الهيئة مباشرة دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي رئيس الهيئة أن يصدر أمراً بالمنع إذا رأى مبرراً لذلك.
35-6 يتم إبلاغ ذوي العلاقة كتابة بالمثول أمام الهيئة أو اللجنة المختصة في الزمان والمكان اللذين تحددهما وفي حالة عدم حضور المدعي أو الوكيل الشرعي عنه في المكان والموعد المحدد للجلسة على الرغم من تبليغه رسمياً بذلك تقوم الهيئة بتحديد موعد آخر، وفي حالة عدم حضور المدعي أو وكيله في الموعد الثاني فعلى الهيئة استكمال النظر فيما يتعلق بالحق العام ويصرف النظر عن مطالبة المدعي بالحق الخاص وتعاد الأوراق إلى الجهة التي وردت منها الشكوى.
35-7 في حالة عدم حضور المدعى عليه رغم ابلاغه رسمياً بموعد ومكان الجلسة فعلى الهيئة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الهيئة في الدعوى ويعتبر الحكم في كل الاحوال حضورياً، إذا كان المدعي عليه مقيماً خارج المملكة من الدول الأعضاء في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فيتم ابلاغه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة من الاتفاقية، وإذا كان المدعي عليه من غير هذه الدول فيتم ابلاغه عن طريق وزارة الخارجية.
35-8 يقوم المحكوم له في الحق العام أو الخاص باتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ القرار النهائي الصادر لصالحها بعد إبلاغها به وليس للهيئة الصحية الشرعية أو للجان المخالفات الطبية أي علاقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجان.
35-9 تكون لكل هيئة صحية شرعية أمانة متفرغة تتكون من طبيب وجهاز إداري مؤهل، استنادا لما ورد في برقية المقام السامي الكريم رقم (7/ ب/ 15229) وتاريخ 4-8-1422 هـ .
المادة السادسة والثلاثون
يمثل الادعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
اللائحة:
36-1 يصرف للمدعي العام عن الجلسات التي يحضرها بما يعادل المكافأة التي تصرف لعضو الهيئة عن كل جلسة.
المادة السابعة والثلاثون
لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.
اللائحة:
37-1 يتحقق العلم بالخطأ المهني الصحي من تاريخ رفع التقرير المعد من المحقق المختص وفقاً لما ورد في المادة الأربعون ولائحتها التنفيذية.
المادة الثامنة والثلاثون
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها (للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها , وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.
اللائحة:
38-1 تكون إجراءات العمل لدى لجان المخالفات الطبية وفق إجراءات العمل لدى الهيئة الصحية الشرعية.
38-2 تعقد هذه اللجان جلساتها في المقر المخصص لها وتصدر قراراتها بالأغلبية وفي حال التساوي يرجح رأي رئيس اللجنة.
38-3 لا يجوز تنفيذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اكتسابها للصفة النهائية بانقضاء مدة التظلم المحددة أو بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم.
المادة التاسعة والثلاثون
للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص له وذلك عند وجود أدله أو قرائن دالة عن المخالفة تكون عقوبتها -في حالة ثبوتها -إلغاء الترخيص، وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية، ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.
اللائحة:
39-1 يقترح مدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية أو الوكيل المساعد للالتزام الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية في حق الممارس الصحي إذا أسفر التحقيق عن وجود أدلة وقرائن دالة على ارتكابه مخالفة عقوبتها في حالة ثبوتها إلغاء الترخيص.
المادة الاربعون
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات، والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.
اللائحة:
40-1 تراعي الجهات المناط بها توقيع العقوبة التدرج في تحديد العقوبة المناسبة وفقاً لدرجة خطورة المخالفة ومدى تكرارها.
40-2 يجوز لكل من أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي المنصوص عليه في هذا النظام أو لوارثه في حالة وفاته أن يتقدم إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو مدير الشئون الصحية ذات العلاقة بطلب التحقيق وتعد الشكوى المقدمة ممن أصابه الضرر أو نائبه أو وليه أو وارثه بسبب الخطأ المهني الصحي مطالبة بحقه الخاص ويجوز طلب التحقيق في الخطأ المهني الصحي حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
40-3 على الجهة الصحية المختصة أن تأمر بإجراء التحقيق فور تقديم الشكوى من المدعي , ويجوز للمكلف بإجراء التحقيق تأجيل سفر المدعى عليه ومن يتطلب التحقيق سماع أقواله لمدة ثلاثين يوماً لاستكمال اجراء التحقيقات اللازمة وفي حال تطلب التحقيق مدة اضافية فيتم الرفع لمدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية بطلب التمديد ثلاثين يوماً أخرى , ويجوز للمدعي بالحق الخاص أن يقدم للمحقق طلباً لرفعه الى رئيس الهيئة الصحية الشرعية ضمن ملف الدعوى للنظر في حظر سفر المدعى عليه .
40-4 يتولى إجراء التحقيق المختصون من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجهة المختصة في الوزارة أو يختارهم مدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية.
40-5 يتولى المحقق المكلف بإجراء التحقيق إبلاغ الخصوم باليوم والساعة التي يباشر فيها التحقيق وإجراءات التحقيق والمكان الذي يجرى فيه قبل موعد إجراء التحقيق بوقت كاف.
40-6 يجب على المحقق عند حضور المدعى عليه بارتكاب الخطأ الطبي لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالمخالفات المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما يبديه المدعي عليه في شأنها من أقوال وللمحقق أن يواجهه بغيره من ذوي العلاقة أو المدعيين أو الشهود ويوقع المدعى عليه على أقواله بعد تلاوتها عليه.
40-7 يتم التحقيق في حال لا تأثير فيها على إرادة المدعى عليه في إبداء أقواله وللخصوم أن يقدموا إلى المحقق في أثناء التحقيق الطلبات التي يرون تقديمها.
40-8 على المحقق أن يستمع إلى أقوال كل من له علاقة مباشرة بالمخالفات الصحية موضوع التحقيق وأن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم وأن يثبت في محضر التحقيق البيانات الكاملة عن كل شاهد وأن يستمع لكل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم ويوقع كل منهم على أقواله.
40-9 يجوز للمكلف بالتحقيق أن يستعين بمن يراه من المختصين لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه وعلى أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي يحدده المحقق، وللمحقق أن يستبدله بآخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد ولأي من الخصوم أن يقدم تقريراً من مختص آخر بصفة استشارية.
40-10 على جميع ذوي العلاقة تقديم المعلومات والأوراق والوثائق والمستندات والملفات الطبية والتقارير والإشاعات والتحاليل إلى المحقق حين طلبها.
40-11 جميع إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها تعد من الأسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يخضع للمساءلة.
40-12 يعد المحقق بعد الانتهاء من التحقيق تقريراً يتضمن الوقائع التي تم التحقيق فيها والأدلة والقرائن والنتائج التي انتهى إليها التحقيق مع إسناد كل مخالفة إن وجدت إلى المادة النظامية التي تتعلق بها والتوصية بإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية أو لجنة المخالفات الصحية المختصة للأسباب التي يستند إليها على أن تكون اللجان أو الهيئات الصحية الشرعية جهة الاختصاص في الفصل بالقضايا المرفوعة.
40-13 عند إحالة الدعوى إلى الهيئة الصحية الشرعية أو أي من لجان المخالفات المختصة يسلم المحقق كافة أوراق التحقيق وكامل مشفوعاته من وثائق ومستندات وملفات طبية إلى أمانة الهيئة الصحية الشرعية أو لجنة المخالفات المحال إليها ونسخة للمدعي العام المختص ، وعلى الأمانة التأكد من توفر متطلبات نظر الدعوى وعناوين جميع أطرافها وإثباتها في سجل خاص بذلك وتحديد جلسة لنظرها وإبلاغ الخصوم وجميع ذوي العلاقة بالحضور أمام الهيئة الصحية الشرعية أو اللجنة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف، وتعد جهة عمل الممارس الصحي العنوان المعتمد للإبلاغ وعلى الجهة تسليم الإبلاغ للممارس الصحي بشكل رسمي ومثبت.
40-14 تعد أمانة الهيئة الصحية الشرعية واللجان المختصة ملفاً مستقلاً لكل قضية.
40-15 تستمع الهيئة واللجان المختصة وتدون أقوال ذوي العلاقة، ولها أن تعتمد على ما انتهى إليه التحقيق المبدئي المرفوع لها، على أن تكون جميعها باللغة العربية، فإن كان أحدهم لا يتكلم العربية فعليه إبلاغ اللجنة لاصطحاب مترجم يثق فيه، أو أن يوافق على الاستعانة بأحد أعضاء اللجنة في ذلك.
40-16 تقوم أمانة الهيئة الصحية الشرعية واللجان المختصة بإبلاغ كل من المدعى والمدعى عليه بالقرار الصادر وتزويدهم بصورة من القرار.
المادة الحادية والاربعون
يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الاطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكفِ، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه، ويمكن أن تشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة.
اللائحة:
41-1 يخضع للتأمين التعاوني ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية جميع الأطباء وأطباء الأسنان دون اعتبار لمستوى مداخيلهم ومدة توظفيهم من الحاصلين على تسجل مهني بالهيئة.
41-2 يلتزم كل طبيب أو طبيب أسنان بإبرام وثيقة تأمين ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية مع إحدى شركات التأمين التعاون المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية.
41-3 يلتزم الطبيب / أو طبيب الأسنان بدفع الأقساط لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض طبقاً للاتفاق المبرم معها.
41-4 يجب على الجهة ذات العلاقة اتخاذ الإجراء الكفيل بالتزام الطبيب أو طبيب الأسنان بالاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية.
41-5 تصدر شركة التأمين شهادة إلى الطبيب أو طبيب الأسنان المؤمن له تفيد بالتأمين عليه لتقديمها إلى الجهة المختصة عند الحصول على الترخيص بالعمل أو تجديد الترخيص.
41-6 تشمل منافع التغطية التأمينية قيمة المطالبة بالحق الخاص الناتجة عن خطأ مهني طبي طبقاً لهذا النظام.
41-7 تشمل التغطية التأمينية للممارس الصحي جميع التعويضات الناشئة عن الأخطاء الطبية التي وقعت أثناء فترة التغطية التأمينية، ولا ينال وقت صدور الحكم النهائي من أحقية دفع التعويض الناتج عن الخطأ الطبي الواقع أثناء فترة التغطية التأمينية.
41-8 تنتهي التغطية التأمينية بوفاة المستفيد أو انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها أو انتهاء عقد العمل مع المؤمن له أو التوقف/ الإيقاف عن مزاولة المهن الصحية.
41-9 يجوز للمؤمن له أن يغير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن يوجه خطابا بذلك إلى شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب، ويحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي متفق عليه في الوثيقة.
41-10 إذا لم تتوافر تغطية تأمينية لسداد التعويضات التي تصدر بها حكم نهائي على الممارس الصحي أو لم تكفي التغطية التأمينية المقدمة من الممارس الصحي لسداد هذه التعويضات فإن المؤسسة الصحية التابع لها الممارس الصحي سواء كانت عامة أو خاصة تكون ضامنة لسداد هذه التعويضات ولصاحب الحق الخاص مطالبة هذه المؤسسة الصحية بسداد التعويض المحكوم له به بحكم نهائي في حالة عدم توافر تغطية تأمينية للممارس الصحي وبالفرق بين قيمة التغطية التأمينية والتعويضات المحكوم بها إذا لم تكن التغطية التأمينية كافية لسداد جميع التعويضات, ويحق للمؤسسة الصحية في هذه الحالة أن ترجع على الممارس الصحي فيما دفعته عنه من تعويضات .
41-11 إذا كان الممارس الصحي مرتبط بعلاقة عمل مع أكثر من مؤسسة فإن المسؤولية التضامنية تقع على عاتق المؤسسة التي وقع فيها الخطأ المهني الطبي.
41-12 تلتزم المؤسسة الصحية بما ينتج عن الطبيب تحت التدريب، وتكون المنشأة الصحية مسؤولة بالتضامن أمام الغير عما ينتج من أخطاء صادرة عن ذلك المتدرب.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة الثانية والاربعون
يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 21-2-1409هـ , كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 18 ) وتاريخ18-3-1398هـ , ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والاربعون
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات، والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة الرابعة والاربعون
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشرة.
اللائحة:
44-1 تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تعرف المسؤولية المدنية بأنها إخلال الطبيب بالتزام يقع على عاتقه بموجب القانون (النظام)، وينتج عن هذا الإخلال ضرر لشخص آخر، وهذا الضرر يتطلب التعويض لجبره. وينشأ الالتزام في عمل الطبيب من القوانين المنظمة لمهنة الطب، بالإضافة إلى العقد الطبي بين الطبيب والمريض، حيث يلتزم الطبيب بذل العناية الطبية المطلوبة وتقديم العلاج اللازم للمريض. فإذا ارتكب الطبيب أي خطأ طبي ونتج عنه ضرر للمريض فيترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية (تقصيرية أو عقدية) على الطبيب، ويلتزم الطبيب بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي، والتعويض يتم تحديده من قبل (الهيئة الصحية الشرعية) وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر بالأخطاء الطبية آما سيأتي. مع العلم بأن الدية أو الإرش محددة بمفاهيم شرعية، أما التعويض فهذا هو المتروك لتقدير الهيئة الطبية.
المسئولية المدنية: هي جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التي يكفي لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشأن الذي يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه.
تعرف المسؤولية المدنية كل خطأ يسبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض أو الإخلال بأحكام القانون أو عدم الالتزام ببنود العقد» وهذا يعني أنه تجب مساءلة الطبيب مدنياً أن يتوافر في فعله الخطأ والضرر والعلاقة السببية بمعنى لا بد أن يكون الضرر الذي أصاب المريض نتيجة مباشرة لخطئه.
2 يعرف الخطأ الطبي من الناحية القانونية بأنه كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم أو المتعارف عليها نظرياً وعملياً وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين أن في قدرته وواجباً عليه أن يكون يقظاً وحذراً في تصرفه حتى لا يضر بالمريض.
3 المسؤولية الجنائية هي الإخلال بواجب أو التزام قانوني أو مهني وذلك عند قيامه بفعل أو الامتناع عن فعل يعد مخالفاً للقواعد والأحكام الجنائية أو الطبية التي حددتها الأنظمة القانونية» وهذه حتى تتوفر يلزم وجود قصد جنائي من قبل الطبيب أي يكون عالماً بالأضرار التي قد تترتب من فعله ومع ذلك قام به إضافة إلى إرادته في إحداثه.
تقوم المسؤولية الجزائية على الطبيب عند ارتكابه أحد الأفعال التي تشكل جريمة في النظام، مثل جريمة الإجهاض غير المشروع، وجريمة تعمد الضرر بالمريض وجريمة الامتناع عن تقديم العلاج والإسعاف في حالات الضرورة وغيرها.
4 المسؤولية التأديبية: هي المساءلة عن إخلال الطبيب بسلوكه المهني الذي نصت عليه أخلاق وآداب المهنة من الصدق والإخلاص وغيرها المسؤولية التأديبية: هي أن يقوم الطبيب بفعل يمثل خروجاً على مقتضيات واجبات وظيفته.
5 تطلق كلمة (الدية) على المال الذي يقوم الجاني بدفعه للمجني عليه أو لأوليائه عوض عن الجناية التي ارتكبها، سواء كانت الجناية على النفس أو على ما دون النفس، إلا أن الفقهاء اصطلحوا على أن يطلقوا (الدية) على العوض الذي يدفعه الجاني بدلاً عن الجناية على النفس، و(الارش) على العوض الذي يدفعه الجاني بدلاً عن الجروح.
الأَرش: وهو جزء من الثمن نسبته ما يُنقص العيب من قيمة المبيع لو آان سليما إلى تمام القيمة.
يقصد بالعوض: ما يعطى الإنسان بدل ما ذهب منه.
التعليقات
اترك تعليقاً