كد الشيخ عبدالله المنيع أنه لا يجوز للرجل طلاق زوجته الأولى دون سبب ، في حال اشترطت عليه ثانية ذلك للزواج منها.

وقال “المنيع” خلال برنامج فتاوي أن ذلك مكروه وقد لا يسلم من عقاب الله إذا طلقها بدون سبب.

وتابع أن المرأة لا يجوز لها اشتراط طلاق ضرتها وإذا اشترطت ذلك فهي آثمة.